[ ص: 148 ] قال : ( وكل فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال ) لأن الحدود حق الله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره ، ولا يمكنه أن يقيم على نفسه ; لأنه لا يفيد بخلاف حقوق العباد ، لأنه يستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين والقصاص والأموال منها ، وأما حد القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع فحكمه كحكم سائر الحدود التي هي حق الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب . شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام