الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين ) فالمذكور في الصبي والمجنون قول [ ص: 220 ] أبي حنيفة وزفر رحمهما الله.

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون ، وعلى هذا السرقة الصغرى .

                                                                                                        وله : أن المباشر أصل والرد تابع ، ولا خلل في مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل في التبع وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم .

                                                                                                        ولهما أنه جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطئ مع العامد .

                                                                                                        وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل تأويله : إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم .

                                                                                                        والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين : بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة وهو يخصه ، أما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة حرز واحد ( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء ) لظهور حق العبد على ما ذكرناه ( فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ) ، وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد لأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية