قال :   ( ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه )  لأن الغالب هو السلامة ، والغالب كالمتحقق . 
( ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها ) لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين ، وهو التأويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو   }ولو دخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف ، إذا كانوا قوما يوفون بالعهد ، لأن الظاهر عدم التعرض ، والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي  [ ص: 232 ] والمداواة ، فأما الشواب فقرارهن في البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال ; لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ، ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة ، فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإماء دون الحرائر . 
     	
		 
				
						
						
