الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب المستأمن [ ص: 310 ] ( وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل به أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم ) لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان ، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم ، أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العهد ، بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن ، فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا ( فإن غدر بهم ) أعني التاجر ( فأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ) لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر ، فأوجب ذلك خبثا فيه ( فيؤمر بالتصدق به ) وهذا لأن الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب المستأمن : خال




                                                                                                        الخدمات العلمية