( فإن ، فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي ) لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس ، فإذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا ، أما بمجرد الشراء فلا يصير ذميا لأنه قد يشتريها للتجارة وإذا لزمه خراج الأرض ، فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة ، لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه ، وقوله في الكتاب : فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي ، تصريح بشرط الوضع فيتخرج عليه أحكام جمة فلا تغفل عنه . دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى أرض خراج