قال : ( فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام ) ، والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ; ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقالا : لا ، بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت ; وهذا يدل على جواز النقصان . [ ص: 321 ] وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند محمد رحمه الله اعتبارا بالنقصان . وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز ، لأن عمر رضي الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة . .


