( وإن فلا خراج عليه ) لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج ، وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول ، وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة أو يدار الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج . . غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلم الزرع آفة