[ ص: 334 ] ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال ، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال : ( ولا زمن ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا للشافعي رحمه الله . [ ص: 335 - 336 ] له : إطلاق حديث معاذ رضي الله عنه ولنا : أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة له ، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل . .


