الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 334 ] ( ولا جزية على امرأة ولا صبي ) لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال ، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال : ( ولا زمن ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا للشافعي رحمه الله . [ ص: 335 - 336 ] له : إطلاق حديث معاذ رضي الله عنه ولنا : أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة له ، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الرابع : حديث معاذ { خذ من كل حالم وحالمة دينارا }تقدم في " الحديث الثاني " .

                                                                                                        قوله : إن عثمان لم يوظف الجزية على فقير غير معتمل ، وكان بمحضر من الصحابة ; قلت : المراد بعثمان عثمان بن حنيف ، والذي تقدم عنه أنه وضع عليهم ثمانية وأربعين ، [ ص: 337 ] وأربعة وعشرين ، واثني عشر ; وروى ابن زنجويه في " كتاب الأموال " حدثنا الهيثم بن عدي عن عمر بن نافع حدثني أبو بكر العبسي ، صلة بن زفر ، قال : أبصر عمر شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل ، فقال له : ما لك ؟ قال : ليس لي مال ، وأن الجزية تؤخذ مني ، فقال له عمر : ما أنصفناك ، أكلنا شيبتك ، ثم نأخذ منك الجزية ، ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير انتهى . .




                                                                                                        الخدمات العلمية