( فإن قتله الباغي ، وقال : قد كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه ، وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه ، وهذا عند وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه يرثه أبي حنيفة رحمهما الله) وقال ومحمد رحمه الله : لا يرث الباغي في الوجهين وهو قول أبو يوسف رحمه الله ، وأصله . الشافعي
[ ص: 364 ] أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ; ويأثم وقال رحمه الله في القديم : إنه يجب وعلى هذا الخلاف إذا الشافعي ، له أنه أتلف مالا معصوما أو قتل نفسا معصومة فيجب الضمان اعتبارا بما قبل المنعة ، ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم رواه تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا رحمه الله ولأنه أتلف عن تأويل فاسد والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أهل الحرب وتأويلهم ، وهذا لأن الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام ولا التزام لاعتقاد الإباحة عن تأويل ولا إلزام لعدم الولاية لوجود المنعة ، والولاية باقية قبل المنعة وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقادا بخلاف الإثم لأنه لا منعة في حق الشارع ، إذا ثبت هذا فنقول : قتل العادل الباغي قتل بحق فلا يمنع الإرث ، الزهري رحمه الله في قتل الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع والحاجة هاهنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبرا في حق الإرث ولهما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضا إذ القرابة سبب الإرث ، فيعتبر الفاسد فيه إلا أن من شرطه بقاءه على ديانته فإذا قال : كنت على الباطل لم يوجد الدافع فوجب الضمان . . ولأبي يوسف