[ ص: 409 ] ( وقال رحمه الله : يجوز محمد ) ومعناه وقفه في سبيل الله ، حبس الكراع والسلاح معه فيه على ما قالوا وهو : استحسان . والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل . وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه ، منها قوله عليه الصلاة والسلام : { وأبو يوسف فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى . خالد رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله تعالى وطلحة }ويروى : " أكراعه " ، والكراع : الخيل . ويدخل في حكمه الإبل لأن وأما العرب يجاهدون [ ص: 410 ] عليها وكذا السلاح يحمل عليها . .