قال : ( ومن ، فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه ) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد [ ص: 415 ] جاز كما في جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه مسجد بيت المقدس ، وروى الحسن عنه أنه قال : إذا فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو . جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن
وعن رحمه الله على عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه . محمد
وعن رحمه الله أنه جوز في الوجهين حين قدم أبي يوسف بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة .
وعن رحمه الله أنه حين دخل محمد الري أجاز ذلك كله لما قلنا . قال : ( وكذلك إن ) يعني له أن يبيعه ويورث عنه ، لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى ( وعن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه أنه لا يباع ولا يورث ، ولا يوهب ) اعتبره مسجدا وهكذا عن محمد رحمه الله أنه يصير مسجدا لأنه لما رضي بكونه مسجدا ، ولا يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الإجارة من غير ذكر . أبي يوسف