[ ص: 420 - 422 ] قال : ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق [ ص: 423 ] قوله تعالى: { وأحل الله البيع }{ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } ، ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها . .


