قال : ( ومن كان على غالب نقد البلد ) لأنه المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف إليه ( فإن أطلق الثمن في البيع فاسد إلا أن يبين أحدهما ) وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة ، إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز ، وهذا إذا كانت مختلفة في المالية ، فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي والنصرتي اليوم كانت النقود مختلفة فالبيع بسمرقند ، والاختلاف بين العدالى بفرغانة جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم ، كذا قالوا ، وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان ، لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية . .