( ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف ، قال أبو حنيفة رحمه الله : في الوجه الأول : يأخذه بعشرة من غير خيار ; وفي الوجه الثاني : يأخذه بتسعة إن شاء ، وقال أبو يوسف رحمة الله عليه : في الوجه الأول : يأخذ بأحد عشر إن شاء الله ، وفي الثاني : يأخذه بعشرة إن شاء ، وقال محمد رحمه الله : يأخذ في الأول : بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني : بتسعة ونصف ويخير ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه ، فيجري عليه حكمها ، ولأبي يوسف رحمه الله : أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص ، ولأبي حنيفة رحمة الله عليه أن الذراع وصف في الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل ، وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل . وعلى هذا قالوا : يجوز بيع ذراع منه .


