الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف ، قال أبو حنيفة رحمه الله : في الوجه الأول : يأخذه بعشرة من غير خيار ; وفي الوجه الثاني : يأخذه بتسعة إن شاء ، وقال أبو يوسف رحمة الله عليه : في الوجه الأول : يأخذ بأحد عشر إن شاء الله ، وفي الثاني : يأخذه بعشرة إن شاء ، وقال محمد رحمه الله : يأخذ في الأول : بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني : بتسعة ونصف ويخير ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه ، فيجري عليه حكمها ، ولأبي يوسف رحمه الله : أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص ، ولأبي حنيفة رحمة الله عليه أن الذراع وصف في الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل ، وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل . وعلى هذا قالوا : يجوز بيع ذراع منه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية