قال : ( ولا يجوز أن ) خلافا يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة رحمه الله لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا لأن الباقي معلوم بالمشاهدة ، قال رضي الله عنه : قالوا هذه رواية لمالك الحسن وهو قول . أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه . . الطحاوي