قال : ( ، وهذا عند ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري ، وقالا : هما سواء ، وله أن يرده ) قال : معناه الوكيل بالقبض ، فأما أبي حنيفة بالإجماع . الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار
لهما أنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار ، فلا يملك ما لم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط والإسقاط قصدا . وله أن القبض نوعان : تام وهو أن يقبضه وهو يراه وناقص وهو أن يقبضه مستورا ، وهذا لأن تمامه بتمام الصفقة ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية والموكل ملكه بنوعيه فكذا الوكيل . ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار ، فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل ، وإذا قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه ، فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقائه وخيار الشرط على هذا الخلاف ، ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده فكذا لا يملكه وكيله وبخلاف الرسول لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة ، ولهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في البيع .