باب خيار العيب
( فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ) لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به ( وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد ، ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى ، فيتضرر به ، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره والمراد به عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض لأن ذلك رضا به . وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع
قال : ( ) لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله . وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب
( فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ ) ومعناه والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ فله أن يرده لأنه عين ذلك ، وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره ، وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في الباطن ، والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة وهما بعد الكبر لخبث في الباطن ، والمراد من الصغير من يعقل فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا . إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره
قال : ( والجنون في الصغر عيب أبدا ) ومعناه يرده لأنه عين الأول إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد العقل وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته وإن كان قلما يزول فلا بد من المعاودة للرد . إذا جن في الصغر في يد [ ص: 447 ] البائع ثم عاوده في يد المشتري فيه أو في الكبر