قال : ( لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة ) لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب ، ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضى به صونا لقضائه ( فإن قال المشتري شهودي ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا بالشام استحلف البائع ودفع الثمن ) يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود لأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته ، أما إذا نكل ألزم العيب لأنه حجة فيه .