قال : ( فإنه يأخذهما أو يدعهما ) لأن الصفقة تتم بقبضها فيكون تفريقا قبل التمام وقد ذكرناه ، وهذا لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد ، ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه ، ويروى عن ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا رحمه الله أنه يرده خاصة ، والأصح أنه يأخذهما أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فصار كجنس المبيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه ، أبي يوسف يرده خاصة خلافا ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا هو يقول فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر ، لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء فأشبه ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط . ولنا أنه تفريق الصفقة بعد التمام لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مر ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر . لزفر