قال : ( ولا بيع الطير في الهواء ) لأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم ( ولا بيع الحمل ولا النتاج ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبلة ولأن فيه غررا .
قال : ( ولا اللبن في الضرع ) للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره .
[ ص: 455 ]


