قال : ( ولا يجوز بيع المراعي  ولا إجارتها ) المراد الكلأ . أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ، ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها  لا يجوز فهذا أولى . 
     	
		
				
						
						
