قال : ( ولا يجوز ولا إجارتها ) المراد الكلأ . أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث ، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح ، ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن بيع المراعي لا يجوز فهذا أولى . استأجر بقرة ليشرب لبنها