( ولا يجوز عند بيع دود القز رحمه الله ) لأنه من الهوام ، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز إذا ظهر [ ص: 462 ] فيه القز تبعا له ، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز محمد عند بيع مورده رحمه الله وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة ، وقيل : أبي حنيفة مع أبو يوسف كما في دود القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم أبي حنيفة