قال : ( ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ    ) لأنه غير منتفع به . قال عليه الصلاة والسلام : " { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب   }" وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ ) لأنها قد طهرت ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله    ) لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ، والفيل كالخنزير نجس العين  عند  محمد  رحمه الله  ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					