الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل ) والمسألة تحتمل وجهين . بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسييل ، فإن كان [ ص: 465 ] الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما . وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء ، وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان . ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق . أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله . ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع ، أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية