قال : ( جائز وبيع الطريق وهبته باطل ) والمسألة تحتمل وجهين . بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسييل ، فإن كان [ ص: 465 ] الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما . وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء ، وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان . ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق . أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله . ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع ، أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان . وبيع مسيل الماء وهبته