قال : ( جاز عند وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك ، وقالا : لا يجوز على المسلم ) وعلى هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا أبي حنيفة . لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ، ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز . توكيل المحرم غيره ببيع صيده أن العاقد هو الكفيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ، ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان ولأبي حنيفة