باب المرابحة والتولية
قال : ( المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . والتولية : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ، لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ، وقد صح " { أبو بكر رضي الله عنه بعيرين ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما ، فقال هو لك بغير شيء ، فقال عليه الصلاة والسلام أما بغير ثمن فلا }" . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع
[ ص: 493 - 494 ]