قال : لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة ( ولو كان المشتري باعه [ ص: 495 ] مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز ) لأنه يقدر على الوفاء بما التزم ( وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز ) لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال . ( ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل )
( ويجوز أن ) لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به ، هذا هو الأصل وما عددناه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا ) كي لا يكون كاذبا وسوق الغنم بمنزلة الحمل بخلاف أجرة الراعي وكراء [ ص: 496 ] بيت الحفظ لأنه لا يزيد في العين والمعنى وبخلاف أجرة التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه هو حذاقته ( فإن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام فهو بالخيار ) عند اطلع المشتري على خيانة في المرابحة رحمه الله ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه ( وإن أبي حنيفة أسقطها من الثمن . وقال اطلع على خيانة في التولية رحمه الله : يحط فيهما ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يخير فيهما ) محمد رحمه الله : أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوما والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته . لمحمد رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ، ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الثمن الأول إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول وذلك بالحط غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال ، وفي المرابحة منه ومن الربح . ولأبي يوسف رحمه الله أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير التصرف فتعين الحط وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخيير ، فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب لأنه مطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه . ولأبي حنيفة