[ ص: 499 ] فصل
( ومن لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) { اشترى شيئا مما ينقل ويحول } ، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك ( ويجوز لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض عن بيع العقار قبل القبض أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : لا يجوز ) رجوعا إلى إطلاق الحديث ، واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة . ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ; والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث مطول به عملا بدلائل الجواز والإجارة . قيل على هذا الخلاف ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر . محمد
[ ص: 496 - 499 ]