[ ص: 504 ] قال : لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه ; ألا يرى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا مؤقتا . ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز لأنه بمنزلة الكفالة ، وقد ذكرناه من قبل . ( ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا )
قال : لما ذكرنا ( إلا القرض ) فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع ، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ، وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي ، والله تعالى أعلم . ( وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا )