قال : لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس ) }" معناه يدا بيد ، وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى . [ ص: 511 ] قال : ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر التقابض خلافا الفضة بالفضة هاء وهاء في بيع الطعام ) . له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف : " { للشافعي }" ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتتحقق شبهة الربا . ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب ، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين ، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : " { يدا بيد }" ، وكذا رواه يدا بيد عينا بعين ، وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجل . عبادة بن الصامت
[ ص: 509 - 510 ]