قال : ( يجوز عند بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل رحمه الله ) [ ص: 515 ] وقالا : لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه : " { أبي حنيفة }" . [ ص: 516 - 518 ] له أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطبا : " { أوينقص إذا جف ؟ فقيل نعم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا إذا خيبر هكذا }" سماه تمرا ، أوكل تمر جائز لما روينا ، ولأنه لو كان تمرا [ ص: 519 ] جاز البيع بأول الحديث ، وإن كان غير تمر فبآخره ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " { وبيع التمر بمثله }" ومدار ما روياه على إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم زيد بن عياش ، وهو ضعيف عند النقلة .
قال : ( وكذلك العنب بالزبيب ) يعني على هذا الخلاف والوجه ما بيناه ، وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر ، وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة أو التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما متماثلا عند أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال ، محمد رحمه الله يعتبر في الحال ، وكذا وأبو حنيفة رحمه الله عملا بإطلاق الحديث إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما . ووجه الفرق أبو يوسف رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد ، وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك ، فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه ، وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم ، فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر ; ولو لمحمد لا يجوز لأن البسر تمر ، بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد لأنه ليس بتمر فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله والكفرى عددي متفاوت حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة . باع البسر بالتمر متفاضلا