قال : ( ولا يجوز ) وقال بيع لبن امرأة في قدح رحمه الله : يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر . ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع ، ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . وعن الشافعي رحمه الله أنه يجوز أبي يوسف لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها . فكذا على جزئها . قلنا الرق قد حل نفسها ، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه بالقوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن . بيع لبن الأمة