وقال : ( ويجوز ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا ، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة . وعن بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا أنه لا خير فيه والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ، فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند أبي يوسف رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر . وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند محمد رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده . أبي يوسف
قال : لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين لا [ ص: 521 ] يجوز بالاتفاق ، لأن ما في يده ليس ملك المولى عند ( ولا ربا بين المولى وعبده ) رحمه الله ، وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه . أبي حنيفة