[ ص: 463 ] قال : ( ولا يجوز ) لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع . بيع شعر الخنزير أفسده عند ولو وقع في الماء القليل رحمه الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ، محمد رحمه الله أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها . ولأبي يوسف