[ ص: 524 ] فصل في بيع الفضولي
قال : ( ومن فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ ) وقال باع ملك غيره بغير أمره رحمه الله : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية ، لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية . ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره بل فيه نفعه حيث يكفى مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره ، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء ، وفيه نفع المشتري فثبت للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه ، كيف وأن الإذن ثابت دلالة لأن العاقل يأذن في التصرف النافع . الشافعي
قال : ( وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ) لأن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه ، وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يده بمنزلة الوكيل لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة دفعا للحقوق عن نفسه ، بخلاف الفضولي في النكاح لأنه معبر محض هذا إذا كان الثمن دينا ، فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا أيضا ، ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ، حتى يكون العرض الثمن مملوكا للفضولي وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا لأنه شراء من وجه ، والشراء لا يتوقف على الإجازة ، ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين ، لأنه توقف على إجازة الموروث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره ، ولو أجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول أو لا وهو قول أبي يوسف رحمه الله لأن الأصل بقاؤه ، ثم رجع محمد رحمه الله وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة ، لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . أبو يوسف