[ ص: 532 - 533 ] قال : ( حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عن المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ) وقال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل رحمه الله : يجوز إذا كان [ ص: 534 ] موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي }" ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل ( ولو انقطع بعد المحل فرب المسلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده ) لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال فصار كإباق المبيع قبل القبض . لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها