[ ص: 537 ] قال : ( ولا يصح عند السلم رحمه الله إلا بسبع شرائط : جنس معلوم ) كقولنا حنطة أو شعير ( ونوع معلوم ) كقولنا سقية أو بخسية ( وصفة معلومة ) كقولنا جيد أو رديء ( ومقدار معلوم ) كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا ( وأجل معلوم ) والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما بينا ( ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره ) كالمكيل والموزون والمعدود ( وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة ) وقالا : لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسألتان . ولهما في الأول أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كثوب . وله أنه ربما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في المجلس ، فلو لم يعلم قدره لا يدري في كم بقي أو ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال ، والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافي ، بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لا يتعلق العقد على مقداره . ومن فروعه إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما أو أسلم جنسين ولم يبين مقدار أحدهما . ولهما في الثانية أن مكان العقد يتعين لوجود العقد الموجب للتسليم فيه ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه ، فيصير نظير أول أوقات الإمكان في الأوامر وصار كالقرض والغصب . أبي حنيفة رحمه الله أن التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين بخلاف القرض والغصب ، وإذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان وصار كجهالة الصفة ، وعن هذا قال من قال من المشايخ إن الاختلاف فيه عنده يوجب التخالف كما في الصفة ، وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما وعلى هذا الخلاف والثمن والأجرة والقسمة . [ ص: 538 ] وصورتها : إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة ، وقيل لا يشترط ذلك في الثمن . والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا وهو اختيار ولأبي حنيفة شمس الأئمة السرخسي . وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء .
قال : ( وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) لأنه لا تختلف قيمته ( ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه ) قال رضي الله عنه : وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع ، وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال ولو عينا مكانا ، قيل لا يتعين لأنه لا يفيد ، وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ، ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة يكتفى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا .