قال : ( ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه    ) لأنه تصرف فيه ( فإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك   }" أي عند الفسخ ولأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه ، وهذا لأن الإقالة  [ ص: 540 ] بيع جديد في حق ثالث ، ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل رأس المال مبيعا لأنه دين مثله إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس ، لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه ، وفيه خلاف  زفر  رحمه الله  ، والحجة عليه ما ذكرناه . 
     	
		  [ ص: 539 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					