قال : ( ومن فالقول قول المسلم إليه ) لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة ، لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة ، وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم عند أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت رديئا وقال رب السلم لم تشترط شيئا رحمه الله لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا . وعندهما القول للمسلم إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة ، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ( ولو أبي حنيفة فالقول قول رب السلم ) لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل ، والفساد لعدم الأجل غير متيقن لمكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع في رد رأس المال بخلاف عدم الوصف ; وفي عكسه القول لرب السلم عند هما لأنه ينكر حقا له عليه فيكون القول قوله ، وإن أنكر الصحة كرب المال إذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة . وعند قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل رحمه الله القول للمسلم إليه لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد فكانا متفقين على الصحة [ ص: 543 ] ظاهرا ، بخلاف مسألة المضاربة لأنه ليس بلازم فلا يعتبر الاختلاف فيه فيبقى مجرد دعوى استحقاق الربح . أما السلم فلازم فصار الأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصحابه بالاتفاق ، وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة . أبي حنيفة