الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 548 ] قال : ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث " { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين }" ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . [ ص: 549 ] قال : ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون ، دل عليه قول عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) الحديث الرابع : قال المصنف : وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين ، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث : { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم }; قلت : لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ ، وهو [ ص: 549 ] في " كتاب الزكاة " ، وحديث بريدة ، وهو في " كتاب السير " ، وليس فيهما ذلك .

                                                                                                        قوله : عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها ; قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه في البيوع " أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثا ، فقال له بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، قال : فلا تفعلوا ، ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها انتهى .

                                                                                                        ورواه كذلك أبو عبيد في " كتاب الأموال " ، وقال فيه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فإن اليهود ، إلى آخره ، قال أبو عبيد : كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر ، والخنازير في جزية رءوسهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأنها مالهم ، وليست بمال للمسلمين انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية