[ ص: 548 ] قال : وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث " { ( }" ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . [ ص: 549 ] قال : ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون ، دل عليه قول فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين رضي الله عنه : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها . عمر