الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ) اعتبارا بالإجارة وقد مر الوجه في الإجارات ، فلو كان دفعها في ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد الزرع حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع [ ص: 28 ] حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنتين ; لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين بخلاف السنة الثانية والثالثة ; لأنه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس ( ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ) ; لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع ( ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل ) كما نبينه إن شاء الله تعالى

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية