الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع جاز ) كما في الإجارة ( وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ) ; لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما قوم بالخارج فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء ( ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع ) ; لأن في البيع إبطال حق المزارع ، والتأخير أهون من الإبطال ( ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين ) ; لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن هو ظالما ، والحبس جزاء الظلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية