( وإذا جاز ) كما في الإجارة ( وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ) ; لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما قوم بالخارج فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء ( ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع ) ; لأن في البيع إبطال حق المزارع ، والتأخير أهون من الإبطال ( ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين ) ; لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن هو ظالما ، والحبس جزاء الظلم . فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع