قال : ( ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ) والأصل فيه قوله تعالى: { وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن }الآية والمراد والله أعلم مواضع الزينة وهي ما ذكر في الكتاب ، ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم ; لأن كل ذلك مواضع الزينة ، بخلاف الظهر والبطن والفخذ ; لأنها ليست من [ ص: 140 ] مواضع الزينة ، ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج ، وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة ، فقلما تشتهي بخلاف ما وراءها ; لأنها لا تنكشف عادة . والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح لما بينا .