[ ص: 352 - 353 ] باب القصاص فيما دون النفس
قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=9183_9177قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) : لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص } ، وهو ينبئ عن المماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص ، وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ولا معتبر بكبر اليد وصغرها ، لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة
[ ص: 352 - 353 ] بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9183_9177قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنْ الْمَفْصِلِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرَ مِنْ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } ، وَهُوَ يُنْبِئُ عَنْ الْمُمَاثَلَةِ فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ رِعَايَتُهَا فِيهِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَمَا لَا فَلَا ، وَقَدْ أَمْكَنَ فِي الْقَطْعِ مِنْ الْمَفْصِلِ فَاعْتُبِرَ وَلَا مُعْتَبَرَ بِكِبَرِ الْيَدِ وَصِغَرِهَا ، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْيَدِ لَا تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنُ لِإِمْكَانِ رِعَايَةِ الْمُمَاثَلَةِ