الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثامن : في الاستفتاء :

                                                                                                                إذا استفتي مجتهد ، فأفتى ، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة ، فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى ، وإن نسي استأنف الاجتهاد ، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني .

                                                                                                                قال الإمام : والأحسن أن يعرف العامي ليرجع عن ذلك القول .

                                                                                                                ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع ، فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى ، فقال قوم يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم ، وأورعهم لتمكنه من ذلك .

                                                                                                                وقال قوم : لا يجب ذلك لأن الكل طرق إلى الله تعالى ، ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في أحوال العلماء .

                                                                                                                وإذا فرعنا على الأول : فإن حصل ظن الاستواء مطلقا ، فأمكن أن يقال ذلك متعذر كما قيل في الأمارات ، وأمكن أن يقال يسقط عنه التكليف ، ويفعل ما يشاء .

                                                                                                                وإن حصل ظن الرجحان مطلقا ، تعين العمل بالراجح .

                                                                                                                وإن حصل من وجه ، فإن كان في العلم والاستواء في الدين ، فمنهم من خير ، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم . قال الإمام : وهو الأقرب ، ولذلك قدم في إمامة الصلاة .

                                                                                                                وإن كان في الدين والاستواء في العلم ، فيتعين الأدين .

                                                                                                                [ ص: 148 ] فإن رجح أحدهما في دينه ، والآخر في علمه ، فقيل يتعين الأدين ، وقيل الأعلم . قال : وهو الأرجح كما مر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية