الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                البحث الثامن : في أقسام المنوي ، وأحواله .

                                                                                                                المنوي من العبادات ضربان : أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة ، والثاني : مقصود لغيره ، وهو قسمان : أحدهما مع كونه مقصودا لغيره ، فهو أيضا مقصود لنفسه كالوضوء ، والثاني : مقصود لغيره فقط كالتيمم ، ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم ، والمقصود بالنية إنما هو تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم .

                                                                                                                فلا جرم إذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة ، فقولان للعلماء : أحدهما لا يجزئ لكونه مما ليس بمقصود في نفسه ، والثاني : يجزئه لكونه عبادة .

                                                                                                                والذي هو مقصود لنفسه ، ولغيره يتخير المكلف بين قصده له لكونه مقصودا في نفسه ، وبين قصده للمقصود منه دونه .

                                                                                                                فالأول : كقصده الوضوء ، والثاني : كقصده استباحة الصلاة ، فإن نوى الصلاة ، أو شيئا لا يقدم عليه إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة - صح لاستلزام هذه الأمور رفع الحدث .

                                                                                                                فروع سبعة :

                                                                                                                الأول : في الجواهر : إذا نوى ما يستحب له الوضوء كتلاوة القرآن وحده [ ص: 251 ] فالمشهور أن حدثه لا يرتفع ; لأن الحدث عبارة عن المنع الشرعي ، وصحة هذا الفعل لا تتوقف على رفع المنع ، فلا تستلزمه فيكون حدثه باقيا ، وقيل : يرتفع نظرا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور .

                                                                                                                الثاني : إذا نوى رفع بعض الأحداث ناسيا لغيرها أجزأه ; لأن المقصود رفع المنع ، وقد حصل ، ومعنى هذا الكلام على التحقيق أنه نوى رفع سبب بعض الأحداث ; لأن الأسباب لا يمكن رفعها لاستحالة رفع الواقع .

                                                                                                                الثالث : قال : إذا نوى استباحة صلاة بعينها ، وأخرج غيرها من نيته ، فقيل : يستبيح ما نواه ، وما لم ينوه ; لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه ، وذلك يقتضي استباحة سائر الصلوات ، وليس للمكلف أن يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنها ، فلو قال : أتزوج ، ولا يحل لي الوطء ، أو أشتري السلعة ، ولا يحصل لي الملك - لم يعتبر ذلك ، فكذلك ها هنا ، وقيل : تبطل طهارته للتضاد ، ولا تستبيح شيئا ، وقيل : تختص الإباحة بالمنوي لقوله عليه السلام : ( الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

                                                                                                                الرابع : قال المازري : إذا نوى رفع بعض الأحداث مخرجا لغيره من نيته ، ففيه الثلاثة الأقوال التي في تخصيص الصلاة بالإباحة .

                                                                                                                الخامس : قال المازري : لو نوى رفع الحدث ، والتبرد أجزأه ; لأن ما نواه معه حاصل ، وإن لم ينوه ، فلا تضاد ، وقيل : لا يجزئه ; لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط ، وهاهنا الباعث الأمران .

                                                                                                                السادس : قال ابن بشير : لو نوى رفع الحدث ، وقال : لا أستبيح ، أو نوى الاستباحة ، وقال : لا يرتفع الحدث ، أو نوى امتثال أمر الله تبارك وتعالى ، وقال : لا أستبيح ، ولا يرتفع الحدث لم يصح وضوؤه للتضاد .

                                                                                                                السابع : إذا فرق النية على الأعضاء ، فنوى الوجه وحده ، ثم كذلك اليدين إلى آخر الطهارة ، فقولان منشؤهما عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو وحده ، أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع ؟

                                                                                                                [ ص: 252 ] ويخرج على ذلك مسألة الكتاب : وهي إذا مس ذكره في غسل جنابته بعد غسل أعضاء وضوئه ، وأعاد وضوءه ، فإنه يفتقر إلى نية عند الشيخ أبي محمد ; لأن حدث الجنابة قد ارتفع عن المغسول قبل ذلك عن أعضائه ، وغير الجنب يجب عليه نية الوضوء ، ولا يعيد النية عند الشيخ أبي الحسن ; لأن الحدث لم يرتفع عن الأعضاء السابقة ، فهو جنب ، والجنب لا يجب عليه أن ينوي الوضوء .

                                                                                                                وقال المازري قال بعض المتأخرين : يتخرج على رأي أبي الحسن إذا مس ذكره بعد غسله بفور ذلك أن لا ينوي الوضوء ; لأن النية الحكمية كما تستصحب في آخر العبادة تستصحب بفورها ، وقال غيره : لا يجري الخلاف ها هنا .

                                                                                                                ويتخرج عليه أيضا من غسل إحدى رجليه ، وأدخلها في الخف ، ثم غسل الأخرى ، وأدخلها في الخف هل يمسح عليهما قولان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية