الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تنبيه : ابن الابن يعصب بنت الابن وإن سفل إذا أخذ بنات الصلب الثلثين ، وإذا أخذ الأخوات الأشقاء الثلثين وبقيت أخوات أو أخت لأب معهن ابن أخ أسفل منهن لا يعصبهن ويأخذ ما بقي دون عماته ، والفرق أن باب البنوة أولى وأقوى ، ولأن ابن الأخ لم يرث ذلك بأخوته للميت بل ببنوة إخوة الميت ، وابن الابن ابن للميت بواسطة أبيه فهو وارث بالبنوة ، ولا يمكن أن يقال ابن الأخ أخ للميت بواسطة أبيه ، فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأخوة فلم يعصبهن ، ولم تنقطع نسبة البنوة في ابن الابن فهذا هو السر .

                                                                                                                تنبيه : المسائل الملقبة ثلاثة عشر : المنبرية ، والغراء ، والأكدرية ، والمشتركة وتسمى الحمارية ، والمالكية ، والمعادة وأم الفروج وتسمى أم الأرامل ، وهذه الثمانية تقدم بعضها في هذا الباب وبعضها يأتي في باب العول ، والتاسعة : المروانية وقعت في زمن مروان : زوج وست أخوات مفترقات ، العاشرة : الدينارية : مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد ورثته دينار ، وهي زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة ، نصيب الأخت دينار ، ووقعت في زمن علي رضي الله عنه - فجاءت الأخت فشكت عامله له ، وقالت : ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني إلا دينارا فقال لها : لعل أخاك ترك ورثة هم كذا ، فقالت نعم : فقال ذلك حقك ، الحادية عشرة مسألة الامتحان ، عدد كل جنس من الورثة دون العشرة ، ولا تصح إلا من ثلاثين ألفا ، ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة : أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع إخوة لأب ، وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح إلا من ذلك ، الثانية عشرة : التسعينية لأنها تصح من تسعين وهي أم وجد وأخت لأب ، وأم وأخوات وأخت لأب ، الثالثة عشرة : الصماء ، وهي كل مسألة انتشر فيها جميع أصناف الورثة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية